الشيخ محمد صادق النجمي

67

أضواء على الصحيحين

7 - يجوز استعمال المشط المصنوع من عظم الميتة . 8 - لا إشكال في اللعب بأسلحة الحرب مثل السيف والسهام وإنشاد الشعر في المساجد ( 1 ) . 9 - ومن فتاويه النكرة العجيبة ترتب حكم الرضاع بلبن الحيوانات ، فمثلا إذا رضع طفلان من لبن العنز أو البقر للمدة المقررة ، تترتب عليهما أحكام الرضاع وتثبت به الأخوة ( 2 ) . قال شيخ الشريعة الاصفهاني بعد أن نقل فتوى البخاري من كتاب الكفاية في شرح الهداية - فقه المذهب الحنفي : ( هذه الفتاوى إن دلت على شئ فإنها تدل على جهل البخاري وسذاجته ، لأن نشر الحرمة في الرضاع فرع الأبوة والأمومة ولا يعقل أن يكون حيوان أبا لإنسان أو أما له ( 3 ) . وفاته ومدفنه : توفي البخاري عام مائتين وخمسين وست - 256 ه‍ - عن عمر يناهز اثنين وستين سنة في قرية - خرتنك - من قرى سمرقند ، ودفن بها .

--> ( 1 ) مقدمة صحيح البخاري بقلم أبو كمال عبد الغني عبد الخالق طبعة مكة عام 1376 ه‍ . ( 2 ) يستفاد من عناوين الأبواب التي ذكرها البخاري في صحيحه ، أن هذه العناوين هي في الواقع فتاوى البخاري ، وأن الأحاديث التي يوردها البخاري في تلك الأبواب تعتبر أدلة البخاري على آرائه كما قال الشيخ محي الدين : ليس مقصود البخاري الاقتصار على الأحاديث فقط ، بل مراده الاستنباط منها والاستدلال لأبواب أرادها ، ولهذا المعنى أخلى كثيرا من الأبواب عن إسناد الحديث واقتصر على قوله فيه فلان عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو نحو ذلك ، وقد يذكر المتن بغير إسناد ، وقد يورده معلقا ، وإنما يفعل هذا لأنه أراد الاحتجاج للمسألة التي ترجم لها وأشار إلى الحديث لكونه معلوما ، وقد يكون مما تقدم وربما تقدم قريبا ، ويقع في كثير من أبوابه الأحاديث الكثيرة ، وفي بعضها ما فيه حديث واحد ، وفي بعضها ما فيه آية من كتاب الله وبعضها لا شئ فيه البتة . هدى الساري : 6 . المعرب . ( 3 ) القول الصراح ، مخطوط .